نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب…
النص
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُومٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحِبْوَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَأَبُو مَرْحُومٍ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُونٍ ، وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحِبْوَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاق : لَا يَرَيَانِ بِالْحِبْوَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ بَأْسًا.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1110)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 514 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 15630 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1134 — عن عبد الله بن عمرو السهمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْحُبْوَةِ (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.